مرسوم رئاسي رقم 26-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-117 مؤرخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير وثمانمائة وسبعون مليون دينار (6.870.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“ وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“ المسيرة من طرف وزير المالية.