مرسوم رئاسي رقم 26-117 · ج.ر عدد 24 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-117 مؤرخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.