المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا المشار إليهما فيما يأتي جماعيا ب ”الطرفين“ وفرديا ب ”الطرف“،
– نظرا لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي لحماية أراضيهما من دخول وانتشار الآفات المضرة المنظمة للنباتات والمنتجات ذات الأصل النباتي،
– واستنادًا إلى المبادئ المعتمدة دوليًا لوقاية النباتات والحجر الزراعي،
– واعتبارا بأنه يجب أن تكون إجراءات الصحة النباتية مبررة تقنيا وشفافة، ولا يجب أن تستعمل كوسيلة تعسفية أو غير مبررة لتقييد التجارة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريف تتوافق المصطلحات المستخدمة في اتفاق التعاون هذا، مع تعريفات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV) المراجعة في روما في نوفمبر سنة 1997، المنضم إليها كلا الطرفين. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2 المبادئ تغطي اتفاقية التعاون هذه المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم التعاون بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات )NPPOs(في البلدين.