مرسوم رئاسي رقم 26-106
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يمكن للمؤسسة القيام بكل عملية شراء وبيع واستيراد وتصدير ذات صلة بمجال نشاطها وبتطورها.
علاوة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير في مجال نشاطها.