الفصل الثالث — السّير
المادة 10
يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون :
• بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المديرية المركزية للمعتمدية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الألبسة ولوازم النوم.
• بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– الوزير المكلّف بالداخلية،
– الوزير المكلّف بالمالية،
– الوزير المكلّف بالصناعة.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.
تُمثل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المذكورة أعلاه، من طرف مديرها العام.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعيّن، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه، أن يساعده في أشغاله.