مرسوم رئاسي رقم 26-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 16
يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها بوسائلها الخاصة.
ويمكن أن تُدعّم هذه الحماية، عند الحاجة، بوسائل وزارة الدفاع الوطني. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة