مرسوم رئاسي رقم 26-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 13
يعيّن محافظ حسابات المؤسسة وتدفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية.