مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 14
تشتمل ميزانية المجمع على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المجمع.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه.