مرسوم رئاسي رقم 26-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة 11
تعد وظائف الكاتب العام والكاتب العام المساعد والمدير ونائب المدير للمجمع وظائف عليا في الدولة. تصنف هذه الوظائف وتدفع مرتباتها استنادا، على التوالي، إلى وظائف أمين عام، ومدير عام، ومدير، ونائب مدير بالإدارة المركزية في الوزارة.