مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
تمسك محاسبة المركز وفق قواعد المحاسبة العمومية.
ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.