مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 24
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر يوقّعها الرئيس وأعضاء المجلس، تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المجلس العلمي.