مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالتضامن الوطني للموافقة عليها، خلال الثمانية
(8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع .
تصبح المداولات نافدة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلّغ خلال هذا الأجل.