مرسوم رئاسي رقم 26-09
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقّعها رئيس المجلس وأمين الجلسة، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.