الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي :
– برنامج نشاطات المركز،
– الميزانية التقديرية للمركز،
– تنظيم المركز ونظامه الداخليين،
– الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية،
– إنجاز الاستثمارات،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع تهيئة وتوسيع المركز،
– اقتراحات إنشاء المراكز المتخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وإبداء رأيه،
– التقرير السنوي عن نشاطات المركز،
– كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للمركز.