الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تتولى الصيدلية المركزية مهمة تموين المستشفيات العسكرية وهياكل الصحة العسكرية ومجمل هيئات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال في الطب البشري وتخزينها وتوزيعها.
وبهذه الصفة، تتولى، لا سيما ما يأتي :
– اقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية انطلاقا من الإنتاج الوطني بصفة أولوية والاستيراد من السوق الدولية بناء على الاحتياجات المعبر عنها من طرف مختلف الهياكل التابعة للمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية والمدوّنة ذات الصلة، المصادق عليها مسبقاً بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني،
– اقتناء المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة انطلاقا من الإنتاج الوطني بصفة أولوية واستيرادها من السوق الدولية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول في هذا المجال،
– مراقبة جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تقتنيها أو تنتجها، سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق هيئات وطنية للرقابة معتمدة،
– توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على الهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية،
– ضبط التموين والمخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للهياكل التابعة لمصالح الصحة العسكرية، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– توضيب المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– حيازة وتسيير مخزونات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لحساب وزارة الدفاع الوطني،
– تحيين المدوّنات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المراد اقتناؤها.