مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 18
تعرض مداولات مجلس التوجيه على وزير الدفاع الوطني، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
تصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى وزير الدفاع الوطني إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل.