الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، توقع من طرف الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويؤشر عليه رئيسه.