مرسوم رئاسي رقم 26-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام للصيدلية المركزية، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.