الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يضم مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية أو ممثله، الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– ممثل واحد (1) عن أركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثل واحد (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– ممثلان (2) عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية،
– ممثل واحد (1) عن مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
يحضر المدير العام للصيدلية المركزية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
تتولى مصالح الصيدلية المركزية أمانة مجلس التوجيه.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يساعده في أشغاله.