الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتولى مجلس التوجيه مهمة التداول في برامج عمل الصيدلية المركزية وظروف سيرها العام وتقييم نتائجها الأساسية دوريا.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه، لا سيما فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للصيدلية المركزية،
– مشروع النظام الداخلي للصيدلية المركزية،
– برامج نشاطات الصيدلية المركزية،
– مشاريع البرامج التقديرية لاقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– المحاور ذات الأولوية المتعلقة بمجالات نشاط الصيدلية المركزية،
– آفاق تطوير الصيدلية المركزية،
– مشاريع اتفاقيات واتفاقات التعاون للصيدلية المركزية،
– تقييم نشاطات الصيدلية المركزية،
– مشروع الميزانية السنوية للصيدلية المركزية،
– الحصائل والحسابات المالية للصيدلية المركزية،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن نشاطات الصيدلية المركزية.