المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 : تكلف مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية ورقمنته،
– تنظيم وتسيير المكتبة والبوابة الإلكترونية للمحكمة الدستورية،
– تنظيم وتسيير الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،
– القيام بأعمال البحث البيبليوغرافي،
– رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وتنظيمه وحفظه وصيانته،
– ضمان الترجمة والترجمة الفورية“. ”المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط، على الخصوص، ما يأتي :
– تسجيل الإخطارات والإحالات،
– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،
– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،
– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها“.