مرسوم رئاسي رقم 26-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
المادة 3
يعدل عنوان الفرع الثاني من القسم الثاني من الفصل الثاني الذي عنوانه ”مديرية البحث والتوثيق“، ويحرر كما يأتي : ”الفرع الثاني مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة“