مرسوم رئاسي رقم 25-93 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في مجال الثقافة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد معاً ب ”الطرفين” وكل على حدة ب ”الطرف“،
– رغبةً منهما في تدعيم وتوطيد أواصر الأخوة بين البلدين،
– وسعياً منهما في تعزيز التعاون والتبادل الثقافيين في مختلف المجالات، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير التبادل الثقافي والفني ودعم التواصل والتعاون بين المؤسسات والأفراد المعنيين بمجال الثقافة والفنون وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي لكلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان المؤسسات الثقافية والفنية على تفعيل برامج تطوير التعاون وإنجاز مشاريع ثقافية تساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين البلدين. كما يعمل الطرفان على تكثيف التعاون في المجالات الآتية :
1 . حماية التراث الثقافي وحفظه وتثمينه،
2 . تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والتراثية،
3 . التكوين والعروض في ميدان الموسيقى،
4 . التكوين والعروض في ميدان الرقص،
5 . التعاون السينماتوغرافي ومشاريع الإنتاج السينمائي المشترك،
6 . الفنون المسرحية،
7 . المكتبات والنشر والتوزيع،
8 . تبادل الخبرات والتعاون في ميدان حقوق الملكية الفكرية،
9 . تبادل زيارات الوفود الثقافية للمشاركة في المنتديات والمعارض التي تنظم في البلدين،
10 . المشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية الدولية التي تنظم في كلا البلدين،
11 . التنسيق بين الطرفين بغرض دعم الصناعات الثقافية في البلدين.
المادة 3
فتح المادةأدوات التنفيذ يعمل الطرفان على توقيع برامج تنفيذية للتبادل الثقافي بين وزارتي البلدين المكلفتين بالثقافة والفنون لتنفيذ نص هذا الاتفاق. 9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م
المادة 4
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ حول تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، عن طريق المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 5
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة.
المادة 6
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل أحكام اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك بين الطرفين، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيز التنفيذ وفقا لنفس إجراءات دخول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ.
المادة 7
فتح المادةالإنهاء يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدة صلاحيته.
يلغي اتفاق التعاون هذا، ويحل محل الاتفاقية الثقافية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 26 يوليو سنة 1963 .
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية الجمهورية التونسية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والهجرة والجالية الوطنية بالخارج والتونسيين بالخارج أحمد عطاف نبيل عمار مراسيم فرديّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.