مرسوم رئاسي رقم 25-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–91 مؤرخ في 4 رمضان عام 1446 الموافق 4 مارس سنة 2025، يعدل ويتمم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.