الفصل الأول — شروط القبول وكيفيات التّسجيل
المادة 4
يمكن الترشح للقبول في الطور الأول (ليسانس) أو الطور الثاني (ماستر) أو التكوين لنيل شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو التكوين في العلوم الطبية لنيل شهادة دكتور في الطب أو شهادة دكتور في الصيدلة أو شهادة دكتور في طب الأسنان أو التكوين لنيل شهادة دكتور في الطب البيطري، لكل طالب أجنبي حاصل على :
– شهادة بكالوريا أجنبية أو شهادة معادلة لها معترف بها في الجزائر،
– شهادة بكالوريا جزائرية بالنسبة للطلبة الأجانب،
– شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها بالنسبة للطور الثاني.
يُعدّ إجراء معادلة الشهادات الأجنبية التي يترشّح بموجبها الطالب الأجنبي للدّراسة في الجزائر إلزاميا، ويتم ذلك من قبل المصالح المختصة لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.