المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 18 : ينبغي أن تُحدِّد القرارات المتخذة من طرف لجان التسريح نسبة العجز المنسوب للخدمة. يتم نَسْب العجز للخدمة بناء على العلاقة السببية مع الخدمة طبقا لأحكام المادتين 72 و 73 من الأمر رقم 76–106 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
ويجب أن تُبيِّن أيضا هذه القرارات إن كانت الأمراض أو الجروح قد تَعرّض إليها المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المعنيون أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة .“ ” المادة 19 : يمكن أن تكون محلا للطعن لدى لجان الطعن والاستشارة، كل القرارات المتخذة من طرف لجان التسريح والمتعلقة بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبالنَّسْبِ أو بعدم النَّسْبِ للخدمة، وبالظروف المسبّبة للأمراض أو الجروح التي تم التعرّض إليها أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، وكذا بنسبة العجز المنسوب للخدمة .“