المادة الأولى
يوافق على عقود المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الرقع المسمّاة :
– ”رقان 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”إيني ألجيريا إكسبلوراسيون بي.في ” و” بتتإب ألجيريا كومباني ليميتد“،
– ”زرافة 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ” زونغمان بتروليوم آند ناتيرال غاز جروب كورب.، آل تي دي“،
– ”قرن القصة 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (آش كا) هولدينغس ليميتد“،
– ”أهارا“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”توتال إينرجيز أي بي الجزائر“ و“قطر إينرجي إنترنسيونال إي آند بي آل آل سي“، و
– ”طوال 2“، موضوع عقد المحروقات المبرم بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ” زونغاز هوش – آند تيفبو جي آم بي آش“ و“فيلادا أجي“.