مرسوم رئاسي رقم 25-293 · ج.ر عدد 75 لسنة 2025 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.