المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 12 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر : يكون وشاح تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى والثانية، الممنوح بالصفة المدنية، مخططا عموديا بشريطين (2) متجاورين من اليسار إلى اليمين كما يأتي :
– شريط أحمر بعرض 18,5 مم وشريط أبيض بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الأولى،
– شريط أزرق بعرض 18,5 مم وشريط أخضر بعرض 18,5 مم، بالنسبة للشارة الثانية ."