المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 6 : يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، ويخضع النموذج المذكور فيما بعد لمعالجة فضية.
يُنجز جسم وسام الجيش الوطني الشعبي، الشارة الأولى أو الثانية، الممنوح بالصفة المدنية، على أساس النموذج القاعدي الموصوف في المادة 3 أعلاه، غير أنه يخضع لمعالجة أكسدة لتمنحه صفة القدم ويتلقى أوكسيد البرونز الذي يكمل هذه الأكسدة ويزيد في البروز. وتخضع المساحة لصقل تنظيميّة مخصص لإعطاء بريق أكثر للأجزاء العليا ويبرز أكثر لدى النظر إليه (التباين ما بين أوكسيد البرونز للتقعرات ولمعان النتوءات) ."