مرسوم رئاسي رقم 25-232
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-232 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره عشرة ملايير وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار ( 10.972.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان تنظيمية في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.