مرسوم رئاسي رقم 25-229
· ج.ر عدد 58 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية
المادة الأولى
تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية، كما يأتي :
السيدتان والسادة :
– ليلى عسلاوي، رئيسة،
– عباس عمار، عضوا،
– بحري سعد الله، عضوا،
– مصباح مناس، عضوا،
– نصر الدين صابر، عضوا،
– وردية نايت قاسي، عضوا،
– عبد العزيز برقوق، عضوا،
– عبد الوهاب خريف، عضوا،
– بوزيان عليان، عضوا،
– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،
– عمار بوضياف، عضوا،
– أحمد بنيني، عضوا.