مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الأول — رئيس المجلس
المادة 7
في حالة حدوث مانع للرئيس، يجتمع المكتب، بناء على طلب العضو الأكبر سنّاً، لانتخاب رئيس مؤقت من بين أعضائه.