مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الخامس — التعليق المؤقت للعضوية وفقدانها
المادة 60
يستدعى العضو المعني للمثول أمام الجمعية العامة، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الجلسة.