مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الخامس — التعليق المؤقت للعضوية وفقدانها
المادة 59
يقوم رئيس المجلس بإخطار الجمعية العامة بالإخلالات المنسوبة للعضو، ويرفق الإخطار بملف يتضمن الوثائق المثبتة لتلك الإخلالات.