مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالنظام التعويضي لأعضاء المجلس
المادة 56
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 25-113 المؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه، يمنح لكل عضو تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير.
تحدد معايير التقييم الخاصة بالجزء المتغير من التعويض الخاص بعضو المجلس وكذا كيفيات الخصم، بموجب مقرر من رئيس المجلس.