مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس › القسم الثاني — الحقوق
المادة 52
يعتبر العضو في حالة غياب قانوني اتجاه الهيئة التي يتبعها، وذلك عند حضوره أشغال اجتماعات الجمعية العامة واجتماعات اللجنة الدائمة التي ينتمي إليها.