مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس › القسم الثاني — الحقوق
المادة 51
يحق لعضو المجلس أن يناقش، بكل حرية، مختلف المسائل المطروحة على المجلس ويبدي رأيه بشأنها في كنف الاحترام المتبادل ووفق المعايير العلمية والأكاديمية المعمول بها.