مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس › القسم الأول — الواجبات
المادة 49
لا يجوز لعضو المجلس تمثيل المجلس في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية إلاّ بترخيص صريح من قبل رئيس المجلس لهذا الغرض.