مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثالث — واجبات وحقوق أعضاء المجلس
المادة 42
دون الإخلال بالأحكام القانونية الأساسية السارية في هيئاتهم الأصلية، يلتزم أعضاء المجلس بالواجبات ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.