مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس أعضاء المجلس مهامهم في نطاق صلاحيات المجلس ووفقا لتنظيمه، أيا كانت القطاعات والهيئات التي ينتمون إليها.