مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الخامس — اللجان الفرعية ومجموعات العمل
المادة 38
تتشكل اللجان الفرعية ومجموعات العمل من أعضاء اللجنة الدائمة المختصة، كما يمكن أن تضم أعضاء لجان دائمة أخرى بعد موافقة رئيس المجلس.