مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 36
لا تصح اجتماعات اللجان الدائمة إلاّ بحضور ثلثي (2/3) أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع بعد أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، من الاجتماع المؤجل مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.