مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الرابع — اللجان الدائمة
المادة 35
في حالة غياب أو حدوث مانع مؤقت لرئيس اللجنة الدائمة ينوب عنه مقرر اللجنة الدائمة، ويكون من شاغلي الوظائف العليا بالمجلس.