الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 15
تتداول الجمعية العامة وتصادق بوجه الخصوص، على :
– برنامج النشاطات،
– التقرير السنوي، وكل التقارير الأخرى التي ترفع إلى رئيس الجمهورية،
– التوصيات والآراء والتقارير والدراسات التي تعدها مختلف اللجان الدائمة،
– نسب المكافآت المالية، عند الاقتضاء، التي تخص الأعمال المنجزة باللغة العربية.
كما تتولى الجمعية العامة تقييم أعمال اللجان الدائمة وكذلك دراسة كل مسألة يطرحها عليها رئيس المجلس وإبداء الرأي فيها.