مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 14
يمكن أعضاء الجمعية العامة تقديم اقتراحات أو ملاحظات تتعلق بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، ويمكن إدراج أي تعديل في جدول الأعمال باقتراح موقّع عليه من قبل الأغلبية البسيطة للأعضاء. وتودع المذكرة المتضمنة اقتراحات أو ملاحظات أو تعديلات الأعضاء لدى مقرر الدورة قبل ثلاثة (3) أيام من انعقاد الجمعية العامة.