مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 11
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة به، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، إذا كانت الدورة غير عادية.