مرسوم رئاسي رقم 25-216
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-216 مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للغة العربية
الفصل الثاني — أجهزة المجلس وصلاحياتها › القسم الثاني — الجمعية العامة
المادة 10
تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء منه أو بطلب من ثلثي (2/3) الأعضاء.