المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 16 و 19 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 05-364 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يأتي :
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل ."
" المادة 19 : تحدد شروط القبول بالمدرسة وبرامج التعليم وكذا قواعد تقييم الدراسات طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال في وزارة الدفاع الوطني.
يتم فتح التكوينات الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
" المادة 20 : يتوج التكوين الملقن في المدرسة والمنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بشهادة تسمى "شهادة الدراسات العليا الحربية" والتي تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
تتوج التكوينات الأخرى الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بشهادات تحدد بياناتها ومواصفاتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ."