مرسوم رئاسي رقم 25-207
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-207 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار (750.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.