مرسوم رئاسي رقم 25-176 · ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-176 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.